بصصرآحه موضوعك بالمرةة غرييييييييييب
كل مدينه وتقآليدهـآ
الحجاب عبادة من أعظم العبادات وفريضة من أهم الفرائض
وأصلآ ورد أدله بالقرآن الكريم و السنه النبويه
أولاً: أدلة الحجآب من القرآن:
الدليل الأول: قوله تعالى: "وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِن وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُن وَلا
َ يُبدِينَ زِينَتَهُن إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُن "
إلى قوله: وَلاَ يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِن لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِن وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيهَا
المُؤمِنُونَ لَعَلكُم تُفلِحُونَ" [النور:30].
قالت عائشة رضي الله عنها: { يرحم الله نساء المهاجرات الأُول؛ لما أنزل الله": وَليَضرِبنَ
بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن " شققن مروطهن فاختمرن بها } [رواه البخاري].
الدليل الثاني: قوله تعالى: "وَالقَوَاعِدُ مِنَ النسَاء اللاتي لاَ يَرجُونَ نِكَاحاً فَلَيسَ عَلَيهِن جُنَاحٌ أَن
يَضَعنَ ثِيَابَهُن غَيرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَستَعفِفنَ خَيرٌ لهُن وَاللهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ" [النور:60].
الدليل الثالث: قوله تعالى ": يأَيهَا النبِي قُل لأزواجِكَ وَبَناَتِكَ وَنِسَاء المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِن مِن
جَلابِيبِهِن ذلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلاَ يُؤذَينَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رحِيماً" [الأحزاب:59].
الدليل الرابع: قوله تعالى ": وقَرنَ فِي بُيُوتِكُن وَلاَ تَبَرَّجنَ تَبَرجَ الجاَهِلِيةِ الأولَى "
[الأحزاب:33].
الدليل الخامس: قوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلتُمُوهُن مَتَاعاً فـاسـأَلُوهُن مِن وَرَاء حِجَابٍ ذلِــكُم أَطهَرُ
لِقُلُوبِكُم وَقـُلُوبِهِن " [الأحزاب:53].
ثانياً: أدلة الحجآب من السنة:
الدليل الأول: في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، احجب نساءك. قالت
عائشة: فأنزل الله آيه الحجاب. وفيهما أيضاً: قال عمر: يا رسول الله، لو أمرتَ أمهات
المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب.
الدليل الثاني: عن ابن مسعود عن النبي قال: { المرأة عورة } [الترمذي وصححه الألباني].
الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: { T من جرَّ ثوبه خُيَلاء لم
ينظر الله إليه يوم القيامة } فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال
: { يرخين شبراً } فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: { فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه } [رواه
أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح].
أدلة سَتر الوجه من الكتاب والسنة
أولاً: قوله تعالى: وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن [النور:30].
قال العلامة ابن عثيمين: ( فإن الخمار ما تخمِّر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة، فإذا كانت
مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها ).
ثانياً: قوله تعالى: "يأَيهَا النبِي قُل لأزواجِكَ وَبَناَتِكَ… " [الأحزاب:59].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمر الله نسآءالمؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن
يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلاليب ). قال الشيخ ابن عثيمين: ( وتفسير الصحابي
حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي ).
ثالثاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { لا تنتقب المرأة
المحرمة ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري].
قال القاضي أبو بكر بن العربي: ( قوله في حديث ابن عمر: { لا تنتقب المرأة المحرمة}
وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على
وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وهذا مما يدلّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء
اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ).
رابعاً: في قوله: صلى الله عليه وسلم{ المرأة عورة } دليل على مشروعية ستر الوجه. قال
الشيخ حمود التويجري: ( وهذا الحديث دالّ على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال
الأجانب، وسواءٌ في ذلك وجهها وغيره من أعضائها
وآلحجآب زي وعفآف للمرآه المسلمه
وانتم بالكويت ععععآدي مو مهم تلبسو أو لآ
وجهةة نظظري