عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أפـٍـدَثْ حتى يتوضأ .
متفق عليه .
في رواية للبخاري : قال رجل من حضرموت :
ما الפـٍـدَثْ يا أبا هريرة ؟
قال : فساء أو ضراط .
" لا يقبل الله صلاة أحدكم "
هذا لفظ يشمل الذكر والأنثى ، وإن كان الخطاب للرجال عامة إلا أن الخطاب في الشريعة يعمّ الرجال والنساء كما قال ابن القيّم - رحمه الله - . وهذا النفي نفيٌ للقبول ونفيٌ للصحة . وهذا النفي مختصٌ بمن ترك الوضوء ولا عذر له في تركه . وهذا الحديث نصٌّ في وجوب الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة ، وهو إجماع . كما قال ابن الملقِّن . والصلاة بغير طهارة من غير عُذر مُحرّمة .
= والפـٍـدَثْ حدَثان :
פـٍـدَثْ أكبر ، وهو الجنابة ، وسيُفرِد له المصنف باباً مستقلا . وפـٍـدَثْ أصغر ، وهو ما دون ذلك .
والפـٍـدَثْ الأصغر نوعان :
مُجمع عليه ومُختَلف فيه .
= ونواقض الوضوء التي قام عليه الدليل هي :
1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر
والخارج منهما عشرة أنواع هي : الغائط البول المني المذي الوَدْي الروائح دم الحيض دم الاستحاضة دم النفاس رطوبة فرج المرأة
وهي تنقض الوضوء . وهي نجسة ما عدا : المني والروائح ورطوبة فرج المرأة . ======